للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف الشرع من التشاؤم من الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتي في هذا الأمر أنا رجل متزوج وزوجتي لها أم منفصلة عن أبيها ولكنى لم أكن أعلم ان أمها هذه لها سلوك مشكوك فيه من الناحية الأخلاقية وهذا كان أحد أسباب انفصال زوجها عنها وأنا أخاف أن تكون زوجتي مثلها وهذا نظرا لأني سمعت حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام يذكر فيه أن البنت تطلع لأمها وأيضا هناك أمثال على هذا فيما معناها أن البنت أيضا تطلع لأمها مع العلم أن زوجتي افترقت عن أمها وهي في سن الخامسة أو السادسة تقريبا من العمر ولم تحتك بها أبدا حتى الآن وأيضا للعلم فزوجتي إنسانة على قدر كبير من الأخلاق والخجل وأيضا المعرفة بشرع الله جيدا وهناك أيضا أمر أحب إفادتي فيه وهو ما الذي يجب علي فعله إذا ظهرت أمها في حياتنا في يوم من الأيام ماذا يكون موقفي منها أرجو التوضيح لي فقد بدأت أتشاءم من زوجتي في كثير من الأمور وهذا جانب آخر من امر مشكلتي مع زوجتي حيث من يوم خطبتها وأنا دائما فى شقاء وحدث لي الكثير من المشقات والصدمات الاجتماعية منذ ارتبطت بها ولا أعرف هل هناك أساس قوي في الإسلام أبني رأيي عليه في هذا الأمر أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قولك إن هناك حديثا وأمثالا تفيد أن البنت تطلع لأمها، فليس هناك حديث صحيح في هذا المعنى، وروي حديث ضعيف جدا أعم من المعنى المذكور وهو قوله: إياكم وخضراء الدمن، قالوا يا رسول الله: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء، وراجع في بيان ضعف الحديث الفتوى رقم: ٢٦٢٨٨.

وأما الأمثال فلا عبرة بها، وقد قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه؛ والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. قال الشيخ الألباني: صحيح

وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قال الشيخ الألباني: صحيح.

وجوابا على تساؤلك ما الذي يجب عليك فعله إذا ظهرت أمها في حياتكما؟ فنقول: كيفما كانت الأم فيجب على بنتها برها ومصاحبتها في الدنيا معروفا؛ كما أمر الله سبحانه بذلك في حق الوالدين المشركين، وليس بعد الشرك ذنب، فلا يجوز لك منع امرأتك من برها وصلتها، ولا يجوز لزوجتك قطع صلة والدتها، ولكن إذا خشيت من فساد زوجتك، فلا بأس بأدنى الصلة من السؤال عنها والاتصال بها دون معاشرة أو احتكاك.

وعليك أن تحذر من قذف المحصنات المؤمنات، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.... وعد منها: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

فالأصل في المسلمات العفة والإحصان والبراءة من الفاحشة، ولذلك من رمى إحداهن بالفاحشة من غير بينة قاطعة وجب عليه حد القذف، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:٤} .

أما الجانب الآخر من مشكلتك مع زوجتك، وهو تشاؤمك منها، وظنك أنها سبب فيما أصابك من نكبات وصدمات، وسؤالك: هل لذلك أساس في الإسلام؟ نقول: إن الطيرة من الشرك، الذي جاء الإسلام لهدمه، قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه الشيخان عن ابن عمر وأبي هريرة، وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشؤم في ثلاثة؛ الفرس والمرأة والدار. فسبق المراد به في الفتوى رقم: ١٦١٦٥

وقد قال العلماء: شؤم المرأة؛ عدم ولادتها، وسلاطة لسانها، وتعرضها للريب. وزوجتك -كما ذكرت- ليست كذلك.

وعليه؛ فننصحك بإمساك زوجتك وصرف النظر عن هذه الهواجس والأفكار التي يزخرفها لك الشيطان طامعا من ورائها في التفريق بينك وبين زوجتك.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>