للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة من كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دخول أحد في الصلاة وهو على ركبتيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بدخول الصلاة على الركبتين أن الشخص يكبر تكبيرة الإحرام وهو على ركبتيه لم يستقل قائماً مع قدرته على القيام، فهذا لا تجزئ معه الصلاة المفروضة لسقوط ركن من أركانها وهو القيام لتكبيرة الإحرام، ولا يجوز تعمد الإقدام على هذا الفعل.

أما صلاة النفل فتصح من قعود، وللمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: ٥٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>