للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سلم الإمام والمأمومون ما زالوا في الجلوس بين السجدتين]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنا نصلي الجمعة في باحة المسجد حيث لم نتمكن من دخول المسجد بسبب كثرة المصلين ولله الحمد, ولكن عندما رفع الإمام من السجدة الأولى من الركعة الثانية فصلت مكبرات الصوت بالمسجد ولم نعلم أن الإمام سجد للسجدة الثانية، حيث حسبناه أطال الدعاء قبل السجود حتى شعرنا بالمصلين خرجوا من المسجد وارتبكنا الشك ربما نحن سهونا، سلمنا وبدأنا بالتساؤل هل صلاتنا ناقصة سجدة أم كنا ساهين وتأكدنا من نقصان السجدة هل سقطت جمعتنا أم ماذا نفعل؟

منا من صلى ظهرا بعد ومنا من سجد للسهو ومنا من اكتفى بما حصل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن علم بسلام الإمام في الحالة المذكورة وسلم معه ظانا أنه قد أتم صلاته ثم تبين أنه لم يسجد السجدة الثانية رجع إلى صلاته قبل حصول طول معتبر شرعا فأتم ما بقي من أركانها فصلاته صحيحة. وراجع الفتوى رقم: ٣٦١٥٦.

أما من ترك تلك السجدة أو التشهد بعدها على القول بكونه ركنا من الصلاة بحيث لم يأت بهما أو فعلهما بعد طول وقت فجمعته باطلة ويجب عليه إعادتها ظهرا، ولا يجزئ سجود السهو عن تلك السجدة أو التشهد بعدها بناء على ركنيته.

ومن أعاد الجمعة ظهرا أجزأه ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٣٥١٣٩، والفتوى رقم: ٥٤٣٩٣.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>