للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة رجل يلبس الفضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن الفضة لبسها حرام على الرجال، وهل صحيح أنها تبطل الصلاة إذا صلى الرجل وهو يلبسها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للرجل لبس خاتم الفضة بلا خلاف، وكذلك يجوز له تحلية آلة الحرب كالسيف والرمح ونحوهما، وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة، أما ما عدا ذلك فقد اختلف فيه العلماء، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٦١٤٨، والفتوى رقم: ٩٣٢٧٩ فالرجاء مراجعتهما.

ومن خلال ما ذكرنا هنا وما ذكرنا في الفتويين المشار إليهما سيتبين أن من الفضة ما يجوز لبسه للرجال باتفاق العلماء، وهذا لا تبطل الصلاة بلبسه بالاتفاق أيضاً، وكذلك لا تبطل الصلاة بلبس ما اختلف في جواز لبسه أيضاً عند القائلين بالمنع، لكنه يأثم بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>