للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة من تيمم وهو يستطيع استعمال الماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن حكم قضاء الصلاة الفائتة، فأنا كنت أصلي بالتيمم لمدة سنوات، مع العلم بأنني قادرة على الوضوء، وذلك لجهلي وانتشار ظاهرة التيمم في مجتمعنا، فهل يجب علي قضاء هذه الصلوات، وإذا كان علي القضاء هل يمكنني أن أصلي التراويح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بالتيمم في حق من يقدر على الوضوء، إذ أن التيمم لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان استعمال الماء، لكونه غير موجود أصلاً أو لكونه يسبب ضرراً محققاً أو مظنوناً بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فإن عدل أحد إلى التيمم وهو يستطيع استعمال الماء لم يفده ذلك التيمم وكانت صلاته باطلة ويجب عليه قضاؤها، لذا فإن على الأخت السائلة أن تقضي جميع الصلوات التي كانت تتيمم لها وهي قادرة على الوضوء، ولبيان كيفية القضاء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٣١١٠٧، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٧٠٨٠٦، والفتوى رقم: ١٢٧٠٠، ولها أن تصلي التراويح وغيرها من النوافل المقيدة دون المطلقة، ويرى بعض المالكية أن من عليه فوائت الصلاة لا يتنفل مطلقاً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٤٠٠٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>