للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تبطل الصلاة إذا أخطأ في ألفاظ الإقامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أقمت الصلاة في مسجدنا الجامعي، وتكون عبر ميكروفونات، فلما أقمت أخطأت فيها ونسيت جزءاً منها، فما صحة الصلاة، أرجو الإجابة بالدلالة على الأحاديث الواردة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخطأك في الإقامة ونسيانك لبعضها لا يترتب عليه بطلان للصلاة، فالإقامة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم ولا تبطل الصلاة بتركها كلها فضلاً عن ترك بعضها خطأً، قال ابن قدامة: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة، فالصلاة صحيحة على القولين، لما روي عن علقمة والأسود، أنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا، بلا أذان ولا إقامة رواه الأثرم، ولا أعلم أحداً خالف في ذلك إلا عطاء، قال: ومن نسي الإقامة يعيد، والأوزاعي قال مرة: يعيد ما دام في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه، وهذا شذوذ، والصحيح قول الجمهور، لما ذكرنا، ولأن الإقامة أحد الأذانين، فلم تفسد الصلاة بتركها كالآخر. انتهى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٤٣١.

وما صدر منك خطأ أو نسياناً لا إثم عليك فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>