للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أثر خروج الريح من الذكر على الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... ... ... ...

إني أعاني من صدور رائحة من الذكر لذلك أخشى على الصلاة فهل يجوز الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الرائحة التي تجدها ناشئة عن خروج الريح التي هي من نواقض الوضوء فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم هل الوضوء في هذه الحالة باطل أم لا؟

فعند المالكية والحنفية لا تنقض الوضوء قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: وكذلك الريح من القبل لا وضوء فيه عند مالك وأبي حنيفة وهو كالجشاء خلافا للشافعي. انتهى

وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: فإن خرج الريح من الذكر فقد روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه حدث لأنه خرج من موضع النجاسة وعامة مشايخنا يقولون هذا لا يكون حدثا وإنما هو اختلاج فلا ينقض الوضوء. انتهى.

وعند الحنابلة إذا حصل يقين بوجوده نقض الوضوء قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وقال القاضي: خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض، وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض، لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف، ولا جعلها أصحابنا جوفا، ولم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه، ولا نعلم لهذا وجودا ولا نعلم وجوده في حق أحد، وقد قيل: إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبا، وهذا لا يصح فإن هذا لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنقض بالشك، فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة، لأنه خارج من أحد السبيلين، فنقض قياسا على سائر الخوارج. انتهى.

أما الشافعية فالوضوء باطل عندهم في هذه الحالة قال النووي في المجموع: فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق عليه الأصحاب، قال أصحابنا: ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر، وهو عظيم الخصيين، وكل هذا متفق عليه في مذهبنا. انتهى.

وإن كانت الرائحة المذكورة لا علاقة لها بالريح الناقضة للوضوء فلا يترتب عليها نقض للوضوء ولا تمنع الصلاة ولا تبطلها, واحرص على النظافة دائما لأن الإسلام يحث عليها.

إضافة إلى استعمال الطيب دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحبه ويحث على استعماله، وراجع المزيد في الفتوى رقم: ٥٠١٥٤. ولا بأس بعرض حالتك على طبيب مختص في هذا المجال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>