للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة بملابس عليها صور]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لبس الملابس التي عليها صور؟ وهل تصح الصلاة بها إذا لبسنا فوقها ما يسترها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٤٣٧١ بيان أن الصحيح من أقوال أهل العلم حرمة لبس الثياب المشتملة على صور لذوات الأرواح سواء كانت صورا لبني آدم أولبعض البهائم، وتصح الصلاة في هذه الثياب إذا كانت الصلاة مستوفاة لشروطها وأركانها وواجباتها وسلمت مما يبطلها سواء تم ستر تلك الصور أم لا، وهذا مع حصول الإثم الحاصل بسبب لبس تلك الثياب المذكورة.

وراجع الفتوى رقم: ٢١٣٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>