للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة المتلبس بالنجاسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سألت قبل ذلك عن سلس البول وأجبتني بأنه يجب تغيير الحفاظة مع كل صلاة, لو كنت في منزلي فلا مشكلة عندي لكن أشعر بالحرج عندما أكون خارج منزلي وعندما نكون عند أحد من أقاربنا مثلا ونقضي عنده وقتا طويلا فهل لي رخصة, أنا الآن لا أخرج ولا أحب زيارة أهلي إلا في فترة الدورة الشهرية حتى لا أضطر للصلاة بدون طهارة كاملة. وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطهارة من الخبث من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة من صلى متلبسا بنجاسة لا يعفى عنها ما دام يستطيع إزالتها. وعليه، فإن وجود الأخت السائلة في غير مكانها لا يبيح لها الصلاة بدون طهارة كاملة، ويجب عليها إذا أرادت أن تصلي أن تتطهر وتغير الحفاظة إن وجدت لذلك سبيلا ولو أن ترجع إلى مكانها، مع أنه يمكنها إذا كانت في زيارة أن تبدل الحفاظة داخل الحمام إذا وجدت بدلها أو تغسل التي كانت عندها في حال عدم وجود بدلها تفعل ذلك في الحمام وتتوضأ وتصلي ولا يوجد حرج في هذا، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: ٥٧٨٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>