للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة من أدرك السجود فاعتد الركعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسلت إلى فضيلكتم بسؤال فأحلتموني إلى فتاوى سابقة حيث إني لم أجد الجواب الشافي، ورقم السؤال هو ٢٨٩٩٧٨ والسؤال هو: دخل مصل المسجد في صلاة المغرب ووجد المصلين في الركعة الأخيرة فأحرم وسجد مباشرة قبل الإمام، وعند سجود الإمام رفع من السجود وبعد تسليم الإمام أتى بركعتين وسلم فقلت له قم وأت بركعة لأن الركعة الأولى باطلة، هل ما قام به هو الصواب أم لا، أم ماذا يجب عليه أن يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط في إدراك المأموم للركعة أن يدرك الإمام وهو في الركوع قبل أن يرفع ويجتمع معه بقدر قول سبحان الله قبل أن يرتفع عن قدر الإجزاء من الركوع، وقدر الإجزاء في الركوع هو: الانحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه ولو لم يضعهما، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: إذا أدرك مسبوق الإمام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع، فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ، وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ فقد أدرك الركعة وحسبت له، قال صاحب البيان: ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزئ. وأطلق جمهور الأصحاب المسألة، ولم يتعرضوا للطمأنينة، ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان.

وقيل لا يشترط أن يجتمع معه بقدر سبحان الله بل يجزئ أن يجتمعا في الركوع المجزئ ولو دون مقدار قول سبحانه الله، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود.. إلى أن قال: وهذا إن أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء فهذا يعتد بالركعة.

وعليه فصلاة الشخص المذكور باطلة إذا لم يدرك الركوع مع الإمام لأنه صلى المغرب ركعتين وما قلته له صحيح، والواجب عليه الآن إعادة صلاة المغرب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>