للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حمل المصلي مادة مسكرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شخص دخل لأداء صلاة من الصلوات وفي حوزته سيجارة فيها حشيش؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٤١٧١ والفتويين المحال عليهما فيها حرمة تناول الحشيش، وبيان ضرره على الإنسان في بدنه، وغيره.

كما أوضحنا في الفتوى رقم: ٣١٥٣٨ أن المسكر النجس إنما هو المكسر المائع، وأما المسكر اليابس مثل الخشيش فهو غير نجس، وعلى ذلك فلا تبطل الصلاة لحمله فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>