للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عصى وصحت صلاته]

[السُّؤَالُ]

ـ[عملت في أحد الأماكن وكان هناك ملابس توزع كدعاية عليها شعار، وأخذت بعض هذه الملابس دون إخبار المسؤول عنها. فما حكم هذا؟، وماذا لو صليت في هذه الملابس هل تقبل أم لا؟، وكيف أكفر عن هذه الملابس في حالة حرمتها مع العلم بعدم استطاعتي ردها لأماكنها؟. أفيدوني أثابكم الله ولا تحولوني لفتاوى أخرى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسؤول عن تلك الثياب إذا كان لا يأذن بأخذها دون علمه، ولو أخذت دون علمه لا يرضى بذلك ولا يقره فإن أخذها حينئذ يعد سرقة. والثياب المسروقة والمغصوبة لا تجوز الصلاة فيها، واختلف في بطلان الصلاة، فالذي عليه الحنابلة أنها باطلة، ويرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية أنها صحيحة كما قال خليل في مختصره: عصى وصحت صلاته. ولم يرد دليل صريح يدل على بطلان الصلاة في تلك الحالة.

والجواب هنا عن سقوط القضاء وبراءة الذمة، أما قبولها والثواب عليها فعلمه عند الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند الترمذي وصححه الألباني عن أناس يخرجون من الصلاة ولم يجدوا عليها ثوابا، وعن آخرين يتفاوت ثوابهم عليها، كل ذلك بحسب الحضور فيها والخشية والإتيان بها على أكمل وجه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، كما يجب عليك أن تتوب من الذنب توبة نصوحا فتتخلص مما معك من الثياب بإعادتها ولو بطريق غير مباشر، وليكن في كريم عملك أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن ألقى الله ولا أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وقد قال أيضا: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، فقال رجل: وإن كان قضيبا من أراك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. أخرجه مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الأدلة التي تحرم أموال الناس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>