للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النظر إلى المرأة في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النظر إلى الفتيات يبطل الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ١١١٩٠ أن النظر إلى المرأة لا ينقض الوضوء، وسواء في ذلك الفتيات وغيرهن والأجنبيات وغيرهن، ولبيان نواقض الوضوء طالع الفتوى رقم: ١٧٩٥.

وهو كذلك لا يبطل الصلاة وإن كان ينافي الحال التي ينبغي أن يكون عليها المصلي من مراقبة لله تعالى، والشعور بالوقوف بين يديه وهيبة مناجاته.

وإننا نوصي الأخ السائل بغض البصر وعدم تكرار النظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:٣٠-٣١} .

قال ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن: يعني يكفوا عن الاسترسال، أي الاسترسال في النظر إلى المحرمات لأن المرء قد ينظر إلى ما لا يحل له من غير قصد، فإن أدام النظر فقد عصى، وإن لفت بصره عندما عرف أنه ينظر إلى محرم فلا شيء عليه. وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٥٢٩، والفتوى رقم: ٣٩٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>