للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة من شك في خروج المني منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الشك في خروج المني أو الشك فيه هل هو مني يبطل الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن المصلي قد شك في خروج ناقض للوضوء أثناء الصلاة، فإنه لا يلزمه شيء وصلاته صحيحة، لأن الأصل عدم الخروج ما لم يحصل يقين بضده، ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى

وإذا تحقق الشخص أو غلب على ظنه خروج سائل أثناء صلاته، وهو ليس بصاحب سلس، فإن صلاته قد بطلت، سواء كان الخارج منياً أو مذياً أو ودياً، لأن الثلاثة من نواقض الوضوء الخارجة من القبل، وراجع بقية تلك النواقض في الفتوى رقم: ١٧٩٥.

وللتعرف على الفرق بين المني والمذي والودي، وما يترتب على خروج كل منها راجع: ٣٥٦٥٧، ٥٠١٩٥، ٥٦٠٥١.

وبالنسبة لصاحب السلس، فقد سبق بيان الحكم فيه في الفتوى رقم: ٥٦٢٥٢، والفتوى رقم: ٣٨٤١٠.

وراجع في حكم من شك في كون الخارج المتحقق مذياً أو منياً الفتوى رقم: ٨٧٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>