للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رجوع الإمام عن الركوع لتصحيح القراءة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخطأ الإمام في قراءة آخر آية قبل الركوع وهم بالركوع وعندما قام المأمومون برده عاد ورفع قبل أن يكبر وقبل أن يستقر راكعا ثم أعاد الآية بالشكل الصحيح وركع، فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للإمام إذا بلغ حد الراكع أن يعود بنية تصحيح قراءة السورة التي أخطأ فيها، فإن عاد عامداً عالما بطلت صلاته؛ لأنه رجع من ركن إلى سنة، وأما إذا لم يكن وصل إلى حد الراكع -وهو إمكان وضع بطون كفيه على ركبتيه- وعاد فصلاته صحيحة، وكذا لو عاد بسبب الجهل أو النسيان فصلاته صحيحة لجهله أو سهوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>