للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضابط الحركة في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[من المعروف أن الحركة الزائدة من مبطلات الصلاة لكن سؤالي إذا كانت أصلي وحولي أطفال صغار يصلون معي ويلعبون حولي فهل تبطل صلاتي تحركي بمقدار خطوة أو اثنتين لأتمكن من السجود. أوتحريك يدي لإبعاد طفل من أمامي.

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للمسلم أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه لقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:١ـ٢} . كما يجب عليه الاطمئنان فيها، وقد اتفق الفقهاء على أن الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة وراجعي الفتوى رقم: ٤١٥٨٩.أما إذا كانت الحركة قليلة وغير متوالية فإن الصلاة لا تبطل بها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: فتح الباب لعائشة وهو يصلي. رواه أحمد والترمذي. وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى ذات يوم وهو حامل أمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار بين يدي المصلي وقتل الحية والعقرب وغير ذلك، فالفعل القليل إذا كان لحاجة فلا شيء فيه، وأما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. قال ابن قدامة: لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. اهـ. قال النووي: فمختصر ما قال أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط.. وقال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعله ناسيا، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية أو العقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه والصائل عليه. اهـ. من المجموع.

وعليه فحركتك من أجل التمكن من السجود أو إبعاد طفل لا شيء فيها. ولمعرفة مبطلات الصلاة راجعي الفتوى رقم: ٦٤٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>