للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تبطل صلاة المأموم إذا مرت امرأة أمامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صلاة المأموم إذا مرت أمامه امرأة, قد يحدث هذا في بلاد الكفر في حديقة عمومية أو مكان عمومي عن غير قصد وجهل, مع تفادي الصلاة في الممرات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تبطل صلاة المأموم إذا مرت امرأة أمامه ولا تقطع الصلاة بذلك، وسترة الإمام سترة للمأموم.

وانظر لمزيد من الفائدة حول مرور المرأة أمام المصلي وهل يقطع ذلك الصلاة الفتوى رقم: ٣٢٥٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>