للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ترك القيام في الصلاة لا يسوغه وجود المسلم في دولة كافرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بيم الله الرحمن الرحيم

سؤالي هو كالتالي: هل يجوز لي أن أتيمم وأصلي العصر وأنا جالس، لأني خفت أن يفوتني وقت الصلاة، وجالس لأني في الشارع ولأني في دولة كافرة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الطهارة للصلاة أن تكون بالماء، ولا يجوز العدول عنه إلى التراب إلا لمسوغ شرعي، ومن المسوغات الشرعية للعدول عن الوضوء إلى التيمم ضيق الوقت عند بعض العلماء، فلو كان بحثك عن الماء أو انشغالك بالوضوء يترتب عليه خروج وقت الصلاة، فلا حرج عليك إن شاء الله في التيمم، وإلا فلا يجوز لك التيمم.

وبخصوص صلاتك وأنت جالس والحال ما ذكرت، فلا تجوز لأنك قادر على القيام، ووجودك في دولة كافرة ليس مسوغاً لذلك، إلا إذا غلب على ظنك أن يترتب عليك ضرر من ذلك، ولم تجد مكاناً آمناً تصلي فيه قائماً.

وننبهك إلى أنك إن كنت عاجزاً عن إقامة شعائر دينك في بلاد الكفر، فالواجب عليك الهجرة إلى بلد تستطيع فيه ذلك، ولا يجوز لك البقاء في بلاد الكفر من غير ضرورة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٥٥٣٧، والفتوى رقم: ١٦٦٨٦، والفتوى رقم: ٧١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>