للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مرور المرأة أمام المصلي لا يبطل صلاته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر الأخت من الأب والأم من مبطلات الصلاة إذا حاولت تعديل السجاد الذي أنا أصلي عليه بمد ذراعها دون العبور.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٢٨٧٨٦ حكم السترة للمصلي وما يترتب على من مر من بين يديه مار رجلا أو امرأة أثناء الصلاة.

وذكرنا هنالك أن الصحيح أن مرور المرأة أمام المصلي لا يبطل صلاته، وإذا كان المرور لا يبطل الصلاة وهو الذي جاء النص عليه في الحديث فما بالك بما هو دونه من تحريك السجاد ونحوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>