للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تبطل صلاة من استنجى باليد اليمنى]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب الاستنجاء باليد اليسرى فقط؟ وهل تبطل صلاتي إذا استعملت اليد اليمنى لأني حاولت أكثر من مرة باليسرى لكني أجد صعوبة وأحس بعدم اكتمال النظافة؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاستنجاء باليد اليسرى مستحب عند جماهير الفقهاء، وتكره مباشرة العضوء باليمنى عند الاستنجاء، لما في حديث أبي قتادة: لا يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه رواه البخاري ومسلم.

وقد حمل الجمهور النهي على التنزيه وحمله الظاهرية على التحريم، وأيد الشوكاني مذهبهم.

وعلى كلا القولين فلا تبطل الصلاة إذا استنجيت باليد اليمنى ولو أمكن استعمال اليسرى أحرى إذا لم يمكن.

ومحل هذا الكلام في مباشرة اليد للذكر أو النجاسة، أما استخدام اليد في صب الماء أو المسح بالحجر أو غيره فلا حرج فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>