للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[كبر المأموم قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. ما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن متابعة الإمام واجبة فلا يجوز سبقه ولا التأخر عنه تأخراً فاحشاً بحيث يشرع في الركن الموالي، ومن كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه لم تنعقد صلاته لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم، وعليه أن يكبر للإحرام بعد الإمام، فإن استمر بتكبيرته قبل الإمام فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها.

ولكن اختلف العلماء في من وافق الإمام في تكبيرة الإحرام، فذهب الجمهور إلى عدم انعقاد صلاته، وذهب الحنفية إلى انعقاد صلاته، والصحيح الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>