للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تصح الصلاة بملابس فيها صور]

[السُّؤَالُ]

ـ[ألاحظ أثناء دخولي للصلاة في كثير من المساجد أن بعض الشباب يلبسون تي شيرت به رسوم لبعض الممثلين رجال ونساء وقد يكون بعضها رسوماً فرعونية والبعض به رسوم حيوانات، مما يلهي أغلب المصلين فما حكم الإسلام في هذه التي شيرتات وحكم الصلاة فيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على المسلم لبس ما فيه صورة لذات روح، أو فيه شعار لأهل الكفر، أو الفسق مع وجود غيره.

وانظر الفتوى رقم:

٤٣٧١.

ومن صلى بهذه الثياب فإنه عاصٍ قطعاً يلحقه الإثم بذلك، لكن صلاته صحيحة إن استوفت شروطها وأركانها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>