للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة من شرب الخمر ثم قام للصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الصلاة بعد شرب كأس أو كأسين من الخمر بحيث إن الشخص لم يسكر في وقت الصلاة وهو يعلم ما يتلفظ به من قول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولاً نقول للسائل: إنه يجب على شارب الخمر أن يستغفر الله ويتوب إليه من هذه المعصية التي هي أم الخبائث، وورد فيها من الوعيد والتهديد ما يرتدع به من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يتب منها حرمها في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر.

وأما بخصوص حكم من شرب الخمرثم أراد الصلاة وهو غير سكران بحيث يعرف ما يقول، فنقول: إن صلاته صحيحه إذا أكمل شروطها وأركانها، بمعنى أنه غير مطالب بإعادتها. وانظر ما كتبناه في شأن شارب الخمر في الفتوى رقم:

١١٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>