للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسوغات قطع الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يجوز قطع الصلاة عمدا، أي أثناء أدائها؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقطع الصلاة المفروضة عمداً من غير مسوغ شرعي محرم باتفاق العلماء، لما في ذلك من العبث بالعبادة الذي يتنافى مع حرمتها، ومكانتها، ولقول الله سبحانه: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) [محمد:٣٣] أما إن كانت نافلة فلا يجوز -أيضاً- قطعها عند الحنفية والمالكية بلا عذر كالفريضة، وقالت الشافعية والحنابلة: يجوز، مع استحباب عدم القطع، والراجح الأول.

ومما يسوغ له قطع الصلاة -فريضة أو نافلة- قتل الحية، وخوف ضياع ماله، أو مال غيره، أو إغاثة ملهوف، أو تنبيه غافل أو نائم قصده ما يضره، ونحو ذلك.

وكذلك قطع النافلة عند إقامة الفريضة أو خشية فوات الركعة الأولى منها، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.

وهناك أمور أخرى تجيز أو توجب قطع الصلاة وهي محل خلاف بين الفقهاء، فليرجع إليه في مكانه في كتب الفقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>