للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم انكشاف باطن قدم المرأة في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم هل (أسفل رجل المرأة) عورة؟ وهل تصح صلاتها في حالة كشفهما؟. وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة بالنسبة للرجال الأجانب كلها عورة بما في ذلك رجلها ظاهراً وباطناً. وأما بالنسبة للنساء ومحارمها من الرجال، فليست الرجل عورة، وأما في الصلاة، فيجب عليها أن تستر باطن رجليها، كما تستر ظاهرهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المرأة كلها عورة، لكن باطن القدم يعتبر من خفيف العورة، وعليه فإن كشفه لا يبطل الصلاة في الراجح، حتى عند القائلين بوجوب ستره، فإن المحققين من أهل العلم فرقوا بين مغلظ العورة وغيره، فأبطلوا الصلاة بكشف المغلظ ولم يبطلوها بكشف غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>