للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من مات مضربا عن الطعام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام من أجل قضية عادلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه بالامتناع عن تناول الطعام ولا بغير ذلك مما يؤدي إلى الوفاة مهما كان الدافع لذلك، فقد قال الله عز وجل: وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا* وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا {النساء:٢٩-٣٠} ، فالإضراب عن الطعام إذا أدى إلى موت أو إتلاف عضو لا يجوز شرعاً، وصاحبه يعتبر قاتل نفسه.

وأما ما دون ذلك فلا مانع منه شرعاً لأنه امتناع عن المباح، ويجوز للمسلم أن يمتنع عن بعض المباحات وخاصة إن كان ذلك يحقق هدفاً مشروعاً، وللمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٨٠٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>