للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط إعلام الأهل بفسوق ابنتهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي تبلغ من العمر ٣٠ عاماً ولم تتزوج بسبب رفض أبي المتكرر لزواجها، وهي الآن تمشي في طريق لا أعرف نهايته، فهي تشرب الخمر ومتبرجة وما شابه ذلك ولا أحد يعرف غيري، وأنا أخاف الله ونصحتها كثيراً، ولكنها لم تستجب لي، ماذا أفعل أخبر أهلي أم لا، مع العلم بأني أخاف الله وأخاف على أختي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للوالد أن يمنع ابنته من الزواج بالكفء، وإذا حصل منه أن منع من يتقدم لها بغير مسوغ شرعي، فإنه يكون عاضلاً، وتسقط ولايته عنها، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليقوم بتزويجها، وعليك السعي في انقاذ أختك من هذا الطريق المهلك، ونصحها وبيان أن هذه الأمور من الكبائر، وفيها خسارة الدارين، وانظري ما جاء في شرب الخمر من الوعيد في الفتوى رقم: ١٢٧٥٠، وانظري في حكم التبرج وعقوبته الفتوى رقم: ٢٦٣٨٧.

وإذا لم تستجب فأخبري أهلك ليحولوا بينها وبين هذه المعاصي إذا لم يترتب على هذا مفسدة أعظم، كالقتل -مثلاً- لا سمح الله، فإذا خشيت ذلك فاستري عليها مع الاستمرار في نصحها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>