للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتحار كبيرة ولو كان بدافع المحافظة على العرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي في امرأة انتحرت قبل أن يغتصبها المجرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإقدام على الانتحار كبيرة من الكبائر لا يجوز للمسلم عملها مهما كانت الظروف والدوافع، وذلك لأن فيها إزهاقًا لنفس أمر الله تعالى بحفظها ونهى عن قتلها، قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً [النساء:٢٩، ٣٠] . وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل بحديدة عذب بها في نار جهنم. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٢٨٥٣.

وعلى هذا فما فعلته بدافع المحافظة على عرضها هو ذنب عظيم، لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنها ويرحمها. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢١٢٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>