للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المنتحر جاهلا]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

سؤالي عن الانتحار: ما قول الشرع في شخص مسلمٍ ولد في أمريكا لا يعرف عن دينه شيئاً ويجهل عقوبة الانتحار عندالله وقد انتحر فعلا. جزاكم الله خيراً..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإقامة في ديار الكفر مصيبة عم بلاؤها على المسلمين، حتى صاروا يتهافتون عليها، وينفقون في سبيلها الأموال، وقد بينا حكمها وأضرارها في الفتويين التاليتين:

٢٠٠٧

٥٠٤٥.

أما عن فعل هذا الشخص -غفر الله له- فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه فيه، وأن يغفر له ذنبه. ونقول: إن الجهل بأحكام الدين هو أمرُّ ثمرة يذوقها من ترك بلاد الإسلام ورضي ببلاد الكفر وطناً، ومستقراً، ويترتب على ذلك نتائج خطيرة لا يحس بها صاحبها لعدم وجود من يراها فينبهه لها، ولعدم علمه هو بها، ومن أمثلة ذلك: ترك الصلاة أو التهاون فيها، وما وقع للشخص المسؤول عنه أصدق مثال على ذلك، وعلى كلٍ فالعذر بالجهل قد سبق بيان ما يتعلق به في الفتوى رقم:

١٩٠٨٤.

وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لمن قتل نفسه كما ثبت ذلك في صحيح مسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر. وقد بوب الإمام النووي بهذا الحديث "باب الدليل على أن قاتل النفس لا يكفر"

وبهذا يتبين أنه يجوز الدعاء لقاتل نفسه، وأنه لا يكفر، وأنه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وراجع في هذا الفتوى رقم:

٢١٢٨٢، والفتوى رقم:

١٠٣٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>