للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قضاء الوتر بالنهار]

[السُّؤَالُ]

ـ[تعودت أن أصلي القيام والوتر في العشر الأواخر في المسجد ثلاث عشرة ركعة، وفي أحد الأيام صلينا بعد صلاة العشاء أربع ركعات لكي نكمل الباقي في آخر الليل ولم استطع إكمال الباقي للتعب وفي الصباح قضيت من الذي فاتني أربع ركعات، ثم دخل وقت صلاة الظهر فذهبت إلى المسجد، وقد بقي لي ركعتان من القيام وثلاث ركعات للشفع والوتر فكيف أقضيها؟ مع العلم أن قضاءها من بعد الفجر حتى وقت الزوال ولكنه فاتني هذا الوقت.

افتوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيسن لمن اعتاد صلاة الليل والوتر أن يقضيهما في أي وقت، ولا يختص قضاؤها بما ذكرته على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى؛ لما روى أبو داود عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ١٤٥٦٨.

وروى النسائي وابن خزيمة وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>