للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة السنة لمن فاته الصبح حتى طلوع الشمس]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا فاتني وقت صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، هل يجوز أن أصلي صلاة السنة؟

ـ هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى؟

أريدكم أن تدعو لي الله في سجودكم بالتوفيق والتيسير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لنا ولك التوفيق لما يحبه ويرضاه، فقد تقدم في الفتوى رقم: ٥٠٦٠ أن من فاتته صلاة الصبح حتى خرج وقتها لنوم ونحوه أنه إذا انتبه يصلي ركعتي الفجر النافلة أولا ثم يصلي الفريضة، أما صلاة الضحى فلا يقدمها على الفريضة، وبعد أن يصلي الفريضة إن شاء صلى الضحى إذا كانت الشمس قد ارتفعت في ذلك الوقت ارتفاعا تحل به النافلة.

واعلم أنه لا يجوز لك أن تتهاون بالصلاة حتى يخرج وقتها فإن كنت لا تنتبه عند الفجر فعليك أن تتخذ وسيلة للتنبيه لأن وسيلة الواجب واجبة

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>