للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وقت انتهاء ثلث الليل الآخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أريد أن أفهم، هل الثلث الأخير من الليل ينتهي بسماع أذان الفجر؟ وهل صلاة الصبح غير صلاة الفجر؟ فأنا أصلي السنة أولاً ثم صلاة الفجر، وأنا قرأت في أحد الكتب قولا بوجود تكبير للسنة وعدم وجود تكبير للفرض. فأرجو التوضيح جداً جداً وبطريقة بسيطة، لكي أفهم، جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فثلث الليل الآخر ينتهي بطلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فقد حان وقت صلاة الصبح ـ الفريضة ـ وتمسى صلاة الفجر أيضاً، فصلاة الصبح وصلاة الفجر اسمان لصلاة واحدة، إلا أن هناك ركعتي سنة تصليان بعد الأذان وقبل الفريضة، وتلك السنة تسمى: سنة الفجر.

ولم يتبين لنا المقصود بالتكبير في السؤال، فإن كانت السائلة تعني تكبيرة الإحرام فكلا الصلاتين -السنة والفريضة - يدخل المصلي فيهما بالتكبير، وهكذا كل صلاة، لأن التكبير فرض من فروض الصلاة، وانظري لذلك الفتوى رقم: ٥٧١٨، عن تحديد ثلث الليل الآخر، والفتوى رقم: ٣٢١٨١ عن صلاة الفجر وصلاة الصبح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>