للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رمي القسيس بالكفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت راكباً إحدى وسائل المواصلات العامة، فجلس أمامي قسيس لحيته كبيرة وبيضاء فظل ينظر إلي وأنظر إليه وعندما هممت بالنزول أمسكت بلحيته وقلت له يعز علي أن تكون هذه اللحية على كفر ومثواه إلى النار فأجابني لماذا يا بني ألا يمكن أن تكون اللحية مسلمة وإن شاء الواحد الأحد سوف تدخل الجنة، فهل أنا بذلك قد رميت مسلما بالكفر، وهل يجوز لي أن أقول فلان كافر لمجرد أن اسمه جرجس أو بطرس ودون أن أتيقن فعلا أنه يعبد الطاغوت، أرجو إيضاح هذا الأمر بالأدلة الصحيحة للأهمية القصوى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل الذي وصفته بأنه قسيس مظهراً لما يعرف به النصراني ويميزه عن المسلم مثل لبس الصليب وغيره من الملابس التي يتميز بها القساوسة والرهبان، فلا تكون قد رميت مسلماً بالكفر لأنك حكمت بالظاهر، والمسلم مأمور بالأخذ بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر.

أما إطلاق الكفر على الشخص بمجرد أن اسمه بطرس أو غيرها من الأسماء النصرانية فلا يجوز لأن بعض المسلمين في هذا الزمان وبسبب جهلهم بدينهم ربما سمى أحدهم ابنه باسم لاعب كرة أو ممثل أو مشهور من النصارى، وللمزيد من الفائدة حول التسمي بالأسماء غير الإسلامية راجع الفتوى رقم: ٢٩١٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>