للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قيام الليل بركعتين فقط وصلاة المرأة الضحى في العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[من فضلك أنا أصلي قيام الليل منذ فترة طويلة نسبياً في البداية أصلي أربع ركعات وأكثر، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت أصلي ركعتين ثم أصلي بعدها الوتر، وما هي إلا دقائق ويؤذن للفجر لأنني أصبحت أستيقظ قبل الأذان بحوالي نصف ساعة وذلك بحكم عملي أصبحت أحاول أن آخذ قسطا وافرا من النوم حتى أستطيع العمل صباحا، ولا أحرم من الصلاة ليلاً علما أنني لا أنام في فترة الظهر، فهل صلاتي صحيحة من ناحية عددها ركعتين فقط؟ وكذلك كنت في فترة سابقة أصلي الضحى باستمرار كذلك أصلي أربع ركعات فقط لأنني أصليها في العمل فلا أستطيع أن أزيد حتى أتمكن من العمل ولكني غيرت مكان عملي والعمل الجديد لم أستطع حتى الآن الصلاة فيه وأود كثيرا أن أصليها لما لها من فضل وعدم قدرتي على صلاتها أن باب المكتب مكشوف على الممر الخارجي فهل يجوز أن أصلي وإن مر احد ورآني من الرجال فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقيام الليل عبادة عظيمة الثواب ومن الأفضل كونها إحدى عشرة ركعة لكن إذا صليت ركعتين وبعدهما الوتر فصلاتك صحيحة ويعتبر هذا من قيام الليل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٠٠٠٠٧.

وصلاة الضحى مستحبة ومرغب فيها وليست بواجبة وبالتالي فلا إثم عليك في تركها وإن كان من الأفضل المواظبة عليها، وبالإمكان غلق الباب حتى تؤديها ولا يستغرق ذلك إلا وقتا قصيرا فأقلها ركعتان فقط. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٧٣٧٦.

ومن الواجب على المرأة ستر جميع بدنها أمام الرجال الأجانب فإذا صليت وأنت كذلك فلا حرج عليك لو رآك الرجال، وننبهك إلى أن وقت العمل لا يجوز شغله بغيره إن كان يؤدي إلى الإخلال فيه ولو كان ذلك بنوافل الصلاة المطلقة، أما الصلاة المفروضة والرواتب فلا حرج في فعلها أثناء العمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>