للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشترط في التراويح أداؤها بوضوء واحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[مسبقاً جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه وأتمنى لكم التوفيق وأود منكم مساعدتي.

هل يجب أداء صلاة التراويح بوضوء واحد أو قطعها والخروج من المنزل ثم أكملها عند عودتي؟ فرضاً كنت أصلي وتذكرت شيئا أود أن أخبره أمي وأخذني الوقت بالحديث معها وحصل لي ما يجبرني على إعادة الوضوء فما الحكم؟

شيء آخر فأنا لم أفهم بالتحديد ما القصد من إدخال كل سؤال هلى حدى, هل يعني أني لا أستطيع طرح سؤالين في وقت واحد؟ فأنا أود أن اختصر وقتي. وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالثابت عند السلف الصالح هو مواصلة صلاة التراويح وعدم الفصل بينها إلا بجلسة الاستراحة بين كل أربع ركعات، كما في الفتوى رقم: ٢٨٣٦٥.

وعليه، فقطعك للتراويح من أجل الحديث مع أمك خلاف ما هو مأثور عن السلف الصالح في التراويح، وإن كنا لم نقف على دليل يمنع ذلك.

ولا يشترط في التراويح أداؤها بوضوء واحد، فما دمت قد طرأ عليك ما يبطل الوضوء قبل إتمامها فعليك الوضوء لاستكمال ما تبقى منها، لأن طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة مطلقا، سواء كانت فرضا أو نفلا. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>