للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد التفصيل في سؤالي هذا، وهو ما حكم أن تخرج فتاة في مقتبل العمر إلى مسجد لصلاة التهجد وحيدة والعودة كذلك بعد أدائها أي الساعه الثالثه والنصف صباحا مع أنها صلاة التراويح فهل تجزئها صلاة الترويح مع العلم بأن خروجها وحيدة يسبب قلقا من قبل والدتها عليها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأفضل في حق المرأة الصلاة في بيتها، وكلما كان مكان صلاتها أكثر ستراً لها وبعداً عن مخالطة الرجال كان ذلك أفضل.

وتستوي في هذا صلاة الفرض والنفل، وانظر الفتوى رقم: ١٠٣٠٦ والفتوى رقم: ١١٩٩٠

وعليه؛ فإن الفتاة المذكورة إذا كان خروجها لصلاة التهجد مرتدية الحجاب الشرعي، وكان الطريق مأموناً إضافة إلى إذن والديها، فيجوز لها ذلك وتحصل على الأجر والثواب إن شاء الله.

وإن كان الأولى في حقها أن تصلي في بيتها خصوصاً مع حصول القلق وعدم الارتياح من طرف أبويها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>