للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أتى ناقضا من نواقض الإيمان كفر فعلا كان ذلك أو تركا]

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة الأكارم.

هل فرق العلماء بين نقض الإسلام بالفعل ونقضه بالترك؟ أعني هل اشترطوا في النقض بالترك الاستحلال ولم يشترطوه في النقض بالفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أتى ناقضاً من نواقض الإيمان فإنه يكفر بإتيانه إياه فعلاً كان أو تركاً، فيحكم بكفره ما لم يقم به مانع من موانع التكفير كأن يكون قد نشأ ببادية بحيث يخفى عليه كون هذا الشيء ناقضاً للإيمان، أو كان مكرهاً، أو كان في حالة غضب أفقده وعيه، وكذا الفرح الشديد، وغير ذلك من موانع التكفير التي حددها أهل العلم، هذا مع التنبيه إلى خطورة التساهل في تكفير المسلم، إذ أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بانتفائه عنه إلا بيقين مثله، ولمزيد من الفائدة تمكن مراجعة الفتوى رقم: ٧٢١، والفتوى رقم: ٨١٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>