للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أوتر أول الليل فلا يعيده آخره]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم، ورمضان مبارك،

سؤالي هو: أؤم الناس في شهر رمضان أثناء صلاة التراويح، نصلي إحدى عشرة ركعة ثماني ركعات زائد الشفع والوتر، لكن عند العشر الأواخر لا أعرف ماذا أفعل لأنني أريد قيام الليل، وإذا لم أصل بهم التراويح فلا يوجد من يصلي بهم إذن فهل نصلي فقط ثماني ركعات، ونترك الشفع والوتر، أم يمكن أن نصليه مرتين، مرة بعد التراويح وأخرى بعد قيام الليل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة أن من أراد أن يقوم من الليل أن لا يوتر في أوله، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً، فالأولى بالنسبة لكم الاقتصار على ثماني ركعات أو عشر، وأن تصلوا الوتر بعد صلاة التهجد في آخر الليل، وقد تقدمت فتاوى كثيرة في هذا المعنى، نحيلك على الأرقام التالية: ٩٣٣، ١٣١٦، ٢٨٩٨٦، ١٢٢٣٦.

ولو أوترتم أول الليل ثم أردتم القيام آخر الليل، فلا مانع من ذلك ولكن فاعله لا يعيد الوتر. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>