للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يكفي في النوافل مطلق النية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمته وبركاته

أريد أن أسأل عن صلاة الليل عندما نبدأ ماهي النية كيف نستحضرها وهل أصلي ركعتين ركعتين، وهل جاءت أحاديث تحدد عددها أم أنها مفتوحة؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النية هي القصد، ومحلها القلب، وتلزم عند ابتداء كل عبادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى ... متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ولا يشترط تعيين الصلاة إن كانت نافلة، وإنما ذلك خاص بالفرائض والسنن، قال الدردير: وإنما يجب التعيين في الفرائض والسنن كالوتر والعيد وكذا الفجر، دون غيرها من النوافل كالضحى والرواتب والتهجد فيكفي فيه نية مطلق النفل، وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال وهكذا ... (أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ج١ ص٣٠٣-٣٠٤) .

وتؤدى نافلة الليل ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نافلة الليل مثنى مثنى. متفق عليه عن ابن عمر.

وأما سؤالك عما إذا كانت وردت أحاديث تحدد عدد الركعات، فإن جوابه هو في الفتوى رقم: ١٢٩١٨ فانظره هناك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>