للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مفهوم تكفير المعين وغير المعين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف مفهوم تكفير المعين وما الفرق بينه وبين تكفير غير المعين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تكفير المسلم من الكبائر التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتجرأ على مثل هذا الأمر إلا إذا كانت عنده بينة، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وليعُلم أنه يوجد فرق بين تكفير شخص بعينه إذا فعل فعلاً ما، وبين إطلاق الكفر على نفس الفعل، لأن إطلاق الكفر على نفس الفعل لا يستلزم كفر فاعله، لأن الفاعل قد يكون له من العذر ما ينفي عنه هذا الحكم، كالذي يجلس على المصحف، فهذا الفعل كفر من حيث أصل حكمه الشرعي، لكن هل فاعله كافر؟ والجواب: أنه يُنظر في أمره، فإن كان يعلم أن الذي جلس عليه هو المصحف، وأن حرمته معلومة لديه، حكمنا بكفره عيناً، وإن كان لا يُعلم لم نحكم بكفره عيناً؛ وإن كان ذات الفعل كفراً.

ولمعرفة المزيد عن مسألة التكفير راجع الفتوى رقم: ٧٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>