للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تحية المسجد لمن خرج منه لمتجر مجاور]

[السُّؤَالُ]

ـ[يتكون المركز الإسلامي من طابقين اثنين: غرفة الوضوء والمراحيض في الطابق السفلي، المسجد في الطابق الأول والمتجر في الطابق الثاني. هل يجب على كل من خرج من المسجد وبقي في البناية نفسها –سواء كان في الطابق السفلي أو في الطابق الثاني- ثم عاد إليه صلاة تحية المسجد أم لا؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحية المسجد ليست بواجبة بل هي سنة مؤكدة لمن كان متوضئا ودخل المسجد يريد الجلوس فيه، ومن خرج من المسجد ثم عاد إليه بعد وقت طويل عرفا استحب له التحية، وإن رجع بالقرب عرفا فلا تستحب له عند المالكية والحنفية خلافا للحنابلة والشافعية، واستحبابها هنا هو اختيار شيخ الإسلام، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٨٨٩.

وبالتالي، إذا صعد الشخص إلى الطابق الثاني الذي فيه المتجر أو نزل إلى الأسفل الذي فيه الحمام فيكون قد خرج من المسجد لأن الطابقين المذكورين لا يعتبران من المسجد بل كل منهما مخصص لأمور أخرى فيندب له إذا دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>