للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استخارة المرأة للزواج تشرع إذا تقدم أحد لخطبتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم (استخارة) الفتاة للزواج من شاب ملتزم دون أن يتقدم لها بالزواج؟

وإذا أخبرت صديقتها بأنها تتمنى أن يكون زوجا لها فطلبت الصديقة من زوجها أن يكلم الشاب فما حكم الشرع في هذا؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في عرض المرأة نفسها لمن يتزوجها، فقد كان السلف يعرضون بناتهم على من يتوسمون فيه الصلاح والخير، ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ٢١٤٨٩، أما الاستخارة فتكون بعد ما تقع الموافقة من طرف المطلوب على الزواج، ولكن لها أن تدعو الله عز وجل بأن يرزقها به ويجعل لها فيه الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>