للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صفة صلاة الاستخارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد معرفة الحديث الصحيح لدعاء الاستخارة قرأت حديثين لدعاء الاستخارة بحيث أن الصيغة تختلف فالأول تذكر فيه الحاجة في وسط الدعاء والثاني في آخر الدعاء فما هو الصحيح. أريد معرفة الطريقة الصحيحة والمصيبة لهذا الدعاء بالتفصيل من فضلكم. -ما هي السور التي تقرأ في الركعتين. -ما هو أفضل وقت لأداء دعاء الاستخارة. -هل يجوز ذكر دعاء الاستفتاح وذكر الركوع والسجود حين صلاة دعاء الاستخارة. -هل يجوز الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله قبل وبعد الدعاء أو مباشرة ذكر الدعاء. -هل يكون الدعاء عند السجود أو بعد السلام.

أرجو منكم التفصيل من فضلكم وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستخارة مستحبة إذا طرأ للشخص أمر من أمور الدنيا مما يباح فعله قال البجيرمي في تحفة الحبيب (ومحل استحبابها في غير وقت الكراهة، لأن سببها متأخر. وفي الترمذي خبر: من سعادة ابن آدم كثرة استخارة الله تعالى ورضاه بما رضي الله له، ومن شقاوته ترك استخارة الله تعالى وسخطه بما قضى الله. والاستخارة تكون في غير الواجب والمستحب فلا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه فلا يستخار في تركهما، فانحصرت في المباح أو المستحب إذا تعارض فيه أمران أيهما يبدأ به أو يقصر عليه؟ وألحق به الواجب المخير وفيما كان موسعا كالحج في هذا العام وتكون في العظيم والحقير. وتحرم في المكروه والمحرم، لأن الأصل في العبادة إذا لم تطلب بطلانها كما قاله الشوبري. اهـ. ولا بأس بتكريرها قبل الإقدام على الأمر المستخار فيه، أما بعد الإقدام فلا تكرر كما في الفتوى رقم: ٧٢٣٤. والصيغة التي ورد بها الحديث الذي رواه البخاري فيها أن تسمية الحاجة يكون في آخر الدعاء إذ ورد في الحديث ذكر الدعاء وفي آخره ويسمي حاجته، وجرى الحافظ ابن حجر في شرح الحديث على هذا الظاهر. وذهب علماء آخرون أنه يسمي الحاجة وسط الدعاء عند قوله: إن كنت تعلم أن هذا الأمر. قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة في هذا الموضع من الدعاء " ويسميه بعينه". ويستحب أن يفتتح الدعاء بحمد الله والصلاة على رسوله ويختمه بذلك عند جمهور أهل العلم، واستحبوا أيضا قراءة سورة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية. وذكر النووي رحمه الله تعليلا لذلك فقال: ناسب الإتيان يهما في صلاة يراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز. وأما أذكار الركوع والسجود فهي كغيرها من الصلاة. واستحسن كثير من الفقهاء أن يزيد في صلاة الاستخارة على القراءة بعد الفاتحة بقوله تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ*وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {القصص: ٦٨ـ٧٠} . في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً {الأحزاب:٣٦} . أما فقهاء الحنابلة ومن وافقهم فلم يقولوا بقراءة معينة في صلاة الاستخارة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولمعرفة موضع الدعاء يرجى مراجعة الفتوى رقم ٥٨٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>