للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علة اختلاف قدر قراءته صلى الله عليه وسلم حال إمامته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من رد على من قال إن الإطالة في الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بحديثه لسيدنا معاذ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص المذكور يستشكل ما جاء في الأحاديث الصحاح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ طوال السور وهو إمام، مع ما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أمر الأئمة بتخفيف الصلاة وتحذيرهم من تنفير الناس بالتطويل، فالجواب: أنه صح عنه أيضاً أنه كان يصلي بقصار السور، وقد بين الفقهاء أن ذلك كان بحسب الأحوال، فكان يطول حين يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، ويخفف حين يعلم أنهم لا يؤثرون التطويل، ولعل من هذا أمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بالتخفيف لما علم من حال بعض المأمومين.

قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الفقه الشافعي بعد أن سرد الأحاديث الواردة في تطويله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في قراءته قصار السور حال الإمامة: قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين. انتهى.

وهذا ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الفقهاء أن الإمام إذا علم أن المأمومين يرغبون في التطويل فله أن يطيل بهم، وأما إذا لم يعلم ذلك فليخفف، قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل عند قول المؤلف: وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها: هذا في غير الإمام، وأما هو فينبغي له التقصير إلا أن يكون إماماً بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل، وقال الدسوقي معلقا هنا: أي وعلم إطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم، فهذه قيود أربعة في استحباب التطويل للإمام. انتهى، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٦٢٤٣٦، والفتوى رقم: ٤٢٥١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>