للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة غير المستطيع الفرض جالسا]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة مسنة تصلي جالسة لصعوبة القيام قال لها أحد الأشخاص لا بد عند تكبيرة الإحرام من القيام. هي تسأل: يشق عليها القيام عند تكبيرة الاحرام وأيسر لها أداء الصلاة كاملة وهي جالسة فهل تصح الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقيام في صلاة الفرض ركن في حق من يستطيع القيام، بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، أما غير المستطيع فلا يكلف ما لا يستطيع وتصح صلاته قاعدا، وانظر الفتوى رقم: ٢٥٠٩٢.

وغير المستطيع هو من يجد مشقة ظاهرة في القيام ولا يشترط العجز عن القيام، ولا يكفي المشقة البسيطة، قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: ولا يُشترط في العجزِ أن لا يتأتَّى القيامُ ولا يكفي أدنى مشقة، بل المُعتبر المشقّةُ الظاهرة، فإذا خاف مشقةً شديدةً أو زيادة مرضٍ أو نحو ذلك أو خاف راكبُ السفينة الغرق أو دوران الرأس صلَّى قاعداً ولا إعادة. انتهى.

فإذا كان القيام لتكبيرة الإحرام يشق على هذه المرأة مشقة ظاهرة، فلا حرج عليها في الجلوس، وإن استطاعت القيام لتكبيرة الإحرام فعليها القيام عندها، ثم لها الجلوس بعد ذلك إذا شق عليها القيام في الفاتحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>