للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[للمرء أن يصلي فبل الجمعة ما شاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[عدد سنن صلاة الجمعة قبلها وبعدها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في عدد ما يصلى قبل الجمعة من السنن، فللمرء أن يصلي اثنتين أو أربعا أو أكثر.

وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب صلاة أربع ركعات قبلها، مستدلين بحديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن.

وأما بعدها، فركعتان، وقيل أربع، وانظر أدلة ذلك في الفتوى رقم: ١١٠٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>