للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إمام قريتهم يؤخر صلاة العيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسكن في قرية إمامها يتأخر في صلاة العيد حتى الساعة ١١، فهل يجوز الصلاة مع إمام آخر بقرية أخرى ثم النحر دون انتظار انتهاء الصلاة بقريتنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة هذا الإمام صحيحة إذا كانت تقع قبل الزوال، ولكن ينبغي لكم مناصحته في أن يعجلها قبل ذلك لا سيما صلاة عيد الأضحى فإنها السنة، وحكمة ذلك أن يتفرغ الناس لذبح الأضاحي، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٢١٧٩٣.

وأما ذبحكم للأضحية فإذا كنتم ذبحتم بعد مضي وقت يسع فعل الصلاة والخطبة أجزأكم ذلك عند الشافعية، وإن خرجت إلى قرية أخرى فصليت مع إمامها وذبحت بعد فراغه من الصلاة فهو فعل حسن ولا نرى به بأساً، وأولى من هذا كله أن تنتظر حتى يُصلي إمامك في قريتك ما دام يصلي في الوقت، ثم تذبح بعد فراغه من الصلاة، فإن وقت الذبح متسع وهو يمتد إلى آخر أيام التشريق، فلا نرى ما يدعو إلى أن تترك صلاة العيد في قريتك مما قد ينشأ عنه فتنة أو يتسبب في أن يسيء الناس الظن بك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>