للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تعدد صلاة العيد في القرية الواحدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تقام صلاتين لعيد اللأضحى في العراء في قرية واحدة وعلى مسافة لا تصل إلى خمسمائة متر بحجة أن صيغة التكبير هذه (الصيغة الطويلة) لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم , وماالواجب فعله نحو القائمين على هذا العمل؟ وماحكم الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة التي اتفق عليها أهل العلم هي عدم تعدد صلاة العيد إلا عند الحاجة وبحسبها، واختلفوا في تعددها لغير حاجة فأجازها بعضهم ومنعها الآخرون، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ٥٦٥٥٤، والذي يظهر صحة الصلاة مع التعدد لعدم الدليل الصريح على المنع من ذلك.

وأما صيغة تكبير العيد فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة، وقد اشتهر تكبير الصحابيين علي وابن مسعود رضي الله عنهما، ففي مصنف ابن أبي شيبة عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله؟ قال: كانا يقولان: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. ونقل عن غيرهم غير ذلك، ومن ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله: وما زاد من ذكر الله فحسن. واستحسن في الأم أن تكون زيادته: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر.

وعليه، فنقول لو كان في الاقتصار على التكبير الوارد عن علي وابن مسعود جمع للكلمة وتوحيد للصلاة فينبغي للقائمين على إقامة صلاة العيد أن يقتصروا عليه، كما ينبغي للآخرين أن يدركوا أن الزيادة من مسائل الاجتهاد التي لا ينكر فيها على المخالف ولا يبدع ولا تفرق جماعة المسلمين بسببها، فهذا الإمام الشافعي وغيره من أئمة السنة والاتباع يرون حسن هذه الزيادة لأنها ذكر لله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>