للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم حضور جنازة الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات صديقي وهو لا ديني، وقد كان طيبا معي، فهل يجوز حضور جنازته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تحضر جنازة صديقك الملحد، فالمسلم لا يحل له المشي في جنازة الكفار، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمَّا إذا كان يجوز للمسلم إذا مات النصراني أن يتبع جنازته، فأجاب: الحمد لله رب العالمين: لا يتبع جنازته ... وانظر ذلك في الفتاوى الكبرى (٣/٥) .

وقال خليل: ولا يغسل مسلم أبًا كافرًا ولا يدخله في قبره إلا أن يضيع فليواره. قال صاحب التاج والإكليل: ... قال مالك: لا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يتبعه.. (٣/٧٨) .

ثم اعلم أن مصادقة أصحاب السوء خطر عظيم وبلاء كبير، تعرض فاعلها لكثير من المفاسد، لما يلزم من اقتداء الصديق بصديقه. روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.

فعليك بمصادقة الأتقياء ومجانبة أهل السوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>