للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يمنع وجوب الزكاة كون المال مدخرا لغرض ما]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لدي مبلغ من المال حوالي: ٤٠٠٠ دولار، وكنت أدخره شيئا فشيئا، وقد اشتريت به سيارة، ثم قال لي أحدهم إنه كان علي أن أدفع زكاتها طالما كانت أموالا جامدة لحوالي السنة، وقد صرفتها، وأنا الآن مديون وملتزم بأقساط شهرية تستمر ٦ أشهر، فهل تجب الزكاة على ذلك المال الذي كنت أدخره للسيارة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ملك نصابا وهو ما يساوي ٨٥ جراما من الذهب الخالص تقريبا، وبقي هذا المال في ملكه دون أن ينقص عن النصاب مدة حول هجري، وجبت عليه زكاته على رأس الحول، ولا يمنع وجوب الزكاة كون المال مدخرا لشراء شيء معين، وانظر الفتوى رقم: ١٤٠٨، وعليه، فإذا كان الحول الهجري قد حال على هذا المال وهو في ملكك، وكان بالغا النصاب، فقد استقرت زكاته في ذمتك، ووجبت عليك المبادرة بإخراجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

ولا يمنع من وجوب الزكاة عليك الدين الذي في ذمتك إن كان استقر في ذمتك بعد وجوب الزكاة، وأما إن كان هذا الدين قد استقر في ذمتك قبل حولان الحول ووجوب الزكاة ففي خصمه من الزكاة أقوال معروفة للعلماء قد فصلناها في فتاوى كثيرة، فراجع منها الفتويين رقم: ١٢٤٥٣٣، ورقم: ١٢٧١١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>